المحقق البحراني

429

الحدائق الناضرة

ما بينها وبين تسع سنين ؟ فقال : نعم تسع سنين " . وما رواه الشيخ في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري ( 1 ) عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) " قال : سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه منها استبراء ؟ قال : نعم ، وعن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري والبايع ؟ قال : أهل المدينة يقولون حيضة ، وكان جعفر ( عليه السلام ) يقول : حيضتان ، وسألته عن أدنى استبراء البكر فقال : أهل المدينة يقولون حيضة ، وكان جعفر ( عليه السلام ) يقول : حيضتان " ونحوها في الاستبراء بحيضتين صحيحة محمد ابن إسماعيل بن بزيع الآتية في مسألة أخبار البايع بالاستبراء . وما رواه في الكافي عن سماعة ( 2 ) في الموثق " قال : سألته عن رجل اشترط جارية ولم يكن لها زوج أيستبري رحمها ؟ قال : نعم ، قلت فإن كانت لم تحض ؟ قال : أمرها شديد وإن هو أتاها فلا ينزل الماء حتى يستبين أحبلى هي أم لا ، قلت : وفي كم تستبين له ؟ قال : في خمسة وأربعين يوما " وعن الحلبي ( 3 ) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها أيستبرئ رحمها ؟ قال : نعم ، قلت : جارية لم تحض كيف يصنع بها ؟ قال : أمرها شديد غير أنه إن أتاها فلا ينزل عليها حتى يستبين له إن كان بها حبل قلت : وفي كم يستبين له ؟ قال : في خمس وأربعين ليلة " إلى غير ذلك من الأخبار المتعلقة بهذا المقام وسيأتي أيضا نحوها . والكلام فيها يقع في مواضع ، أحدها ما دلت عليه جملة منها من وجوب الاستبراء على البايع والمشتري ، مما لا خلاف فيه فيما أعلم ولا اشكال والمعتبر في الاستبراء عندهم هو ترك الوطئ في القبل والدبر ، واحتمل بعض المحققين تخصيص الوطئ بالقبل ، ولا يخلو من قرب ، فإنه هو المتبادر من الأخبار بحمل

--> ( 1 ) التهذيب ج 8 ص 171 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 472 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 472 .